العلامة الحلي

185

مختلف الشيعة

قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ، أنه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ( 1 ) . احتج المرتضى بالإجماع . ولأن معنى النذر في القرآن ( 2 ) أن يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما يلزم ( 3 ) متى ثبت الاسم والمعنى ( 4 ) . والجواب : المنع من الإجماع ، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع . مسألة : لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا ، لأن صوم العيد باطل محرم ، وهل يجب عليه القضا ؟ قال الشيخ في النهاية ( 5 ) : نعم ، وكذا قال في المبسوط ( 6 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 7 ) ، وهو قول الصدوق ( 8 ) أيضا . وقال ابن البراج : لا قضاء فيه ولا كفارة ( 9 ) . وتبعه ابن إدريس ( 10 ) ، وهو المعتمد .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 303 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 1 أنه لا ينعقد النذر . . . ح 2 ج 16 ص 182 . ( 2 ) في المصدر : اللغة . ( 3 ) في المصدر : ولم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما لم يلزم . ( 4 ) الإنتصار : ص 164 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 56 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 281 . ( 7 ) الوسيلة : ص 350 . ( 8 ) المقنع : ص 137 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ح 411 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 60 .